رضا مختاري / محسن صادقي
1947
رؤيت هلال ( فارسي )
53 . محمّد بن محمّد صالح دماوندى قدّس سرّه ( زنده در 1202 ) المفاتيح في شرح المفاتيح * « في تفصيل أقسام الصيام » بنوعيهما المذكورين سابقا ، أعني الواجب والندب . في الفقيه عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قال : « ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه » . « 1 » والآية كما ترى ظاهرة في تحريم السفر إذا شهد الشهر ، كما هو مذهب الحلبي ، ولكنّها ليست على ظاهرها ، كما يأتي بيانه فيما قبل آخر مفاتيح هذا القول ( إن شاء الله تعالى ) . « يصوم ويفطر برؤية الهلال ولو انفرد بها إذا لم يشكّ ؛ للإجماع » « 2 » وقال بعض العامّة : « 3 » « لا يصوم المنفرد برؤية الهلال ولا يفطر إلّا في جماعة الناس » . « 4 » ولا ريب في بطلانه ، ويشهد له - مضافا إلى الإجماع « 5 » - قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وإنّما لم يذكره المصنّف ( أحسن الله إليه ) لاختصاصه بجزء المطلوب .
--> ( 6 ) * . المفاتيح في شرح المفاتيح ، بر أساس نسخه خطى شماره 8927 كتابخانه آية الله مرعشى قدّس سرّه . ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 141 ، ح 1976 ، والآية في سورة البقرة ( 2 ) : 185 . ( 2 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 257 . ( 3 ) . إنّما قلت « بعض العامّة » لأنّ أكثرهم موافقون هنا للخاصّة ( منه رحمه اللّه ) . ( 4 ) . المغني ، ج 3 ، ص 96 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 81 . ( 5 ) . كما في مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 ؛ وجواهر الكلام ، ج 16 ، ص 352 .